السيد علي الموسوي القزويني

577

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

المبحث الثاني في نفس صيغة البيع والأمور المعتبرة فيها ، وجهات الكلام هنا متعدّدة : فقد يتكلّم في الصيغة من حيث موادّ الألفاظ المعتبرة فيها ، وقد يتكلّم أيضاً من حيث الهيئة المعتبرة في كلّ من الإيجاب والقبول بانفراده ككونها جملة فعليّة وكالماضويّة ، وقد يتكلّم أيضاً من حيث الهيئة المعتبرة فيها من حيث تركّبها من الإيجاب والقبول كتقديم الإيجاب على القبول والاتّصال ، فهاهنا جهات من الكلام : الجهة الأولى : فيما يتعلّق بها من حيث موادّ ألفاظها ، وفيها مسائل : المسألة الأولى : في أنّه هل يعتبر فيها العربيّة على معنى كونها بألفاظ عربيّة ، أو لا ؟ خلاف على قولين ، أشهرهما بل المشهور منهما العدم ، لأنّ معتبري العربيّة جماعة معدودين من المتأخّرين كالسيّد العميدي « 1 » والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 2 » وتعليق الإرشاد « 3 » ورسالته في صيغ العقود « 4 » والشهيد الثاني في الروضة « 5 » والفاضل المقداد « 6 » على ما حكي ، ولم نقف على مستند لهم سوى الأصل والتأسّي والأولويّة . أمّا الأوّل : فلأنّ الأصل في البيع بل كلّ عقد عدم الصحّة وعدم ترتّب أثر النقل والانتقال إلّا ما خرج بالدليل ، والقدر المخرج بالدليل ما وقع باللفظ العربي فيبقى غيره تحت الأصل . وأمّا الثاني : فلأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ما زالوا كانوا يتبايعون بالألفاظ العربيّة ،

--> ( 1 ) حكاه عنه الشهيد في حواشيه على ما في مفتاح الكرامة 12 : 526 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 59 . ( 3 ) تعليق الإرشاد : 116 . ( 4 ) رسائل محقّق الكركي 1 : 1 . ( 5 ) الروضة 3 : 255 . ( 6 ) التنقيح الرائع 2 : 184 .